طباعة

مراحل الفتوى

يظن كثير من المتصدرين للإفتاء أنه بمجرد قراءتهم للقرآن أو حتى حفظهم له مع بعض الإلمام بالأحاديث النبوية الشريفة‏,‏ أنهم قد تأهلوا بذلك للإفتاء في دين الله تعالى‏, فضلا عن إرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم‏,‏ ونسوا أو تناسوا أن العلماء قاطبة‏,‏ ومعهم علماؤهم المولعون بهم‏,‏ قد وضعوا للاجتهاد والإفتاء شروطا‏,‏ لا تتوافر إلا في القليل من الأمة في كل عصر‏,‏ مصداقا لقول الله سبحانه‏:‏ (وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة:122].

وأمر الفتوى ليس بالشيء الهين‏;‏ إذ هي تمر بأربع مراحل أساسية‏,‏ تخرج بعدها في صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي‏,‏ وهذه المراحل الأربع هي‏:‏ مرحلة التصوير‏,‏ ومرحلة التكييف‏,‏ ومرحلة بيان الحكم‏,‏ ومرحلة الإفتاء‏.‏

المرحلة الأولى‏:‏ مرحلة التصوير‏:‏ وفيها يتم تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائل‏,‏ والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصدور الفتوى صحيحة منسجمة مع الواقع المعيش‏,‏ وعبء التصوير أساسا يقع على السائل‏, لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها‏,‏ وكثيرا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها‏,‏ وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال‏.‏

وقد نقل الحافظ السيوطي عن الإمام الغزالي أن وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه‏,‏ بل الذكي ربما يقدر على الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتها‏,‏ ولو كلف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل واقعة عجز عنه‏,‏ ولم تخطر بقلبه تلك الصور أصلا‏,‏ وإنما ذلك شأن المجتهد‏ (كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض‏..‏ للسيوطي ص ‏181).

‏المرحلة الثانية‏:‏ مرحلة التكييف‏:‏ والتكييف هو إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله‏,‏ فتكيف المسألة مثلا على أنها من باب المعاملات لا العبادات‏,‏ وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم المسألة الشرعي‏,‏ والتكييف من عمل المفتي‏,‏ ويحتاج إلى نظر دقيق‏.

المرحلة الثالثة‏:‏ مرحلة بيان الحكم‏,‏ ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع‏,‏ ويتم إظهاره أيضا بواسطة القياس والاستدلال‏,‏ ويجب على المفتي أن يكون مدركا لهذه الأدلة وترتيبها‏,‏ ولدلالات الألفاظ العربية وطرق الاستنباط‏,‏ وإدراك الواقع إدراكا صحيحا‏,‏ ويتأتى هذا بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد‏,‏ كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوها‏,‏ وبتدريبه على الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة في النفس يكون قادرا بها على ذلك‏, وكذلك تحليه بالتقوى والورع والعمل على ما ينفع الناس‏.

المرحلة الرابعة‏:‏ الإفتاء‏,‏ أو مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه‏,‏ وحينئذ فلابد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يكر على المقاصد الشرعية بالبطلان‏,‏ ولا يخالف نصا مقطوعا به‏,‏ ولا إجماعا متفقا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة‏.‏

ومن الأمثلة الواضحة لكيفية تطبيق تلك المراحل وتغيب عن أذهان غير المتخصصين‏,‏ مسألة طلاق الغضبان‏,‏ التي يفتي فيها البعض بغير علم لما سقناه‏,‏ فيهلك نفسه ويدمر غيره بتشتيت شمل الأسرة وضياع أطرافها‏,‏ فالغضب على ثلاثة أقسام‏:‏ أولها‏:‏ يصاحبه فقد الإدراك والإملاك‏,‏ وفقد الإدراك أن يبلغ الغضب نهايته‏,‏ بحيث ينغلق على صاحبه باب العلم والإرادة‏,‏ فلا يعلم شيئا من أربعة أشياء حوله هي‏:‏ الزمان والمكان والأشخاص والأحوال‏, ويعرف هذا الفقد بالتحقيق معه‏, وفقد الإملاك هو أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يتفوه بكلمات الطلاق وغيرها‏,‏ وهذا القسم لا خلاف بين العلماء في عدم وقوع طلاقه‏,‏ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا طلاق في إغلاق ‏(‏سنن ابن ماجة‏: 660/1).‏ والإغلاق هو الغضب الشديد‏.‏

والقسم الثاني من الغضب هو من كان مدركا إلا أنه فقد الإملاك‏,‏ فيخرج منه الكلام ولا يستطيع منعه‏,‏ بحيث صار كالمجنون‏,‏ وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق أيضا على الراجح‏,‏ إذ الأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعقوده‏,‏ التي يعتبر فيها الاختيار والرضا‏,‏ وهو فرع من الإغلاق‏,‏ كما فسره به الأئمة‏.‏

والقسم الثالث‏:‏ أن يكون للإنسان إدراك وإملاك‏,‏ حيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه‏,‏ ويعلم ما يقوله ويقصده‏,‏ لهذا لا خلاف في وقوع طلاقه‏,‏ خاصة إذا وقع منه ذلك عن قصد ونية‏,‏ حتى ولو كان غاضبا‏,‏ إذ أغلب حالات الطلاق لا تتم إلا في الغضب‏.

لذا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب شديدا‏,‏ فقد روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني‏,‏ قال‏:‏ لا تغضب‏,‏ فردد مرارا قال‏:‏ لا  تغضب ‏(البخاري‏: 5567/5).‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ‏(ابن ماجة 2/776).‏ والطلاق حكم من الرجل يصدره على المرأة‏,‏ فلا يصح أن يصدر منه وهو غضبان‏,‏ وإذا صدر ينبغي ألا يقع‏, حماية للأسرة‏,‏ وأسوتنا في ذلك أن الله تعالى لم يلق باللوم على سيدنا موسى عليه السلام حين ألقى الألواح بعد أن تملكه الغضب‏,‏ قال تعالى‏:‏ (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ) [الأعراف:154].‏ فالغضب غول يغتال العقل ويغيبه‏,‏ ويجعل الإنسان لا يعلم ما يقول‏,‏ ومن هنا ندرك حكمة الشارع في عدم الاعتداد بطلاق الغضبان على ما ذكرنا‏.‏

ونستطيع أن نقرر بعد هذا البيان أن‏:‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره‏, وتكييفه‏,‏ وكيفية تنزيل النصوص عليه‏.‏ ولا يكون ذلك إلا لمن داوم على الأخذ عن العلماء الموثوق بهم‏,‏ والمشهود لهم‏,‏ وثابر على الجلوس بين أيديهم‏,‏ وشرب من كأسهم المترعة بالعلم والحكمة والرحمة‏,‏ ومارس الفتيا أمامهم حتى أذنوا له بتعليم الناس وإفتائهم‏.

عدد الزيارات 10340 مرة
قيم الموضوع
(1 تصويت)