إذا كان الإنسان دائم السفر فإنه يجوز له الجمع والقصر مادام تحققت فيه شروط الجمع والقصر حتى وإن كان ذلك دائم السفر. والصحابة في ترحالهم إلى آسيا قصروا الصلاة أكثر من ستة شهور، وورد ثمانية شهور أيضًا. فالذي يعمل في السكة الحديد كسائق قطار والذي يشتغل في الطيران والذي يشتغل بالرحيل والترحال فإنه يمكن له التمتع بهذا مادام مسافرًا فإذا أقام فإنه يتم ويفصل بين الصلوات في مواقيتها.


