شبكتي من الذهب حوالي 130 جراما, وبالنسبة إلي زكاتها لم أعرف أن عليها زكاة, وهي معي منذ أربع سنوات, فهل أدفع زكاتها علي السنوات الأربع أم علي السنة الأخيرة فقط؟ مع العلم أن دخلي لا يتيح لي أن أخرج زكاة تلك الحلي, وبالتالي سأضطر إلي بيع جزء منها, فسأبيع منها لأدفع الزكاة؟!
أجاب:
يري الإمام الشافعي أنه لا زكاة علي الحلي ولو وصل إلي 130 كيلو, وليس 130 جراما, وبالتالي فليس عليها زكاة .. فربنا - سبحانه وتعالى - رحمنا ولم يجعل علي حلي المرأة زكاة, هذا هو مذهب الإمام الشافعي.
وهذه القضية- زكاة حلي المرأة- محل خلاف في الفقه, بعض المذاهب تقول: إن علي حلي المرأة زكاة, ولكن نحن نفتي بمذهب الإمام الشافعي خاصة في هذه الحالة, فالبنت ليس معها نقود تخرج منها مقدار الزكاة حتى تقلد غير الشافعي, فهي معها 130 جراما, فستضطر إلي البيع منه, ولو قلنا لها أخرجي زكاة لقلنا أخرجي من الذهب 2.5 عن كل سنة, فيصبح المجموع 10% أي حوالي 13 جراما, فنقول بيعي منه, ومعني ذلك أن تبيع شبكتها .. وأنا أري أنه لا داعي لهذا, فالإمام الشافعي يقول إن الحلي- وكل الحلي مهما بلغ من وزن- ما دام صالحا للبس لا زكاة فيه .. ومعني أنه صالح أنه يلبس (للبس) , أي أنه في صورة خاتم, انسيال, كوليه, بروش, أساور .. إلخ. أما الجنيه الذهب والسبيكة فعلي ذلك زكاة .. لأنه ليس حليا, إنما هو في صورة غير مصوغة, لم تدخل فيه يد الصائغ ... أما الجنية الذهب إذا وضعت له إطارا وجعلته في سلسة أصبح حليا, وليس عليه زكاة في هذه الحالة.
إذن فالمسالة واضحة يا بنيتي, لا زكاة عليك في هذه الشبكة .. لا سنة ولا سنتين ..