ما دام أن قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماء فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه ومقدار الزكاة ربع العشر أي ( 2,5% ) حينئذ فإن بيعت وصرفت ثمنها مباشرة أي قبل الحول فلا شيء عليها .
ما دام أن قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماء فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه ومقدار الزكاة ربع العشر أي ( 2,5% ) حينئذ فإن بيعت وصرفت ثمنها مباشرة أي قبل الحول فلا شيء عليها .
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة