السؤال: أنا أرملة لي ثلاثة أولاد أحدهم في الشهادة الإعدادية والآخر في الصف الثاني الإعدادي والثالث لم يتجاوز الثالثة من عمره وليس لهم مصدر رزق وأمهم ربة منزل وليس لهم معاش ولكن لدي دفتر توفير بالبنك قيمته 30 ألف جنيه مصري والفائدة السنوية 3 آلاف جنية هل يجب علي دفع الزكاة ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إعطاء مبلغ من الزكاة لأولادي ؟ .
الجواب: أولاً : من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21 -
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% كما تجب الزكاة سنويًّا على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة. أما إذا كان ينفق في معيشة صاحب المال فلا زكاة عليه.
وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.
ثانياً : من المقرر في فقه الإمام مالك والشافعي أن من وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه . ولم ير الإمام الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا فلا زكاة لهم ، ويرى الإمام مالك جواز دفع الزكاة لأولاده الذين لا تلزمه نفقتهم ، إذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة فيأخذون بقدر ما يسد حاجتهم (1).
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فلا مانع أن تقلد السائلة مذهب المالكية فتدفع جزءاً من زكاة أموالها لأولادها الذين لا تلزمها نفقتهم إذا كانوا فقراء بقدر ما يسد حاجتهم .
________________________________________________
(1) انظر المجموع للنووي ( 6 / 191 ) وشرح فتح القدير ( 2 / 269 ) والمغني ( 2 / 647 ) .