طباعة

فتاوى رمضانية الصيام على رؤية دولة أخرى

هل يجوز أن يصوم أي من المصريين على رؤية دولة أخري أيا كانت والتي يعلنها مفتيها‏،‏ أو يصوم أبناء الدولة الأخرى على رؤية مصر التي يعلنها مفتيها‏..‏ وما حكم صيام هؤلاء؟

 

‏**‏ لا يصح أن يصوم أبناء أي بلد أو يفطروا على خلاف الرؤية التي ثبتت في هذا البلد‏،‏ لأن هذه المخالفة تشق وحدة المسلمين‏،‏ وتزرع بينهم بذور الفرقة والاختلاف‏،‏ ثم إنه من المقرر أن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها بين الناس‏..‏

وعلى ذلك فإذا صدر قرار من المسئولين أو السلطات المسئولة عن استطلاع هلال رمضان وغيره‏،‏ فإن على المسلمين في ذلك البلد أن يلتزموا بهذا القرار ولا يجوز لهم الخروج عنه‏..‏ وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال‏:‏ صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون‏..‏ وفي رواية أخرى‏:‏ وأضحاكم يوم تضحون‏.

 


‏*‏ وماحكم الصائم إذا أكل ناسيا؟

 

‏**‏ جاء في الحديث الصحيح‏:‏ إن الله تعالى وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومن حديث أبي هريرة -في الصحيحين- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏: ‏من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية أخرى‏: ‏فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولاقضاء عليه‏..‏ وفي لفظ آخر‏:‏ من أفطر من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة‏..‏

وهذه الأحاديث الشريفة أدلة قاطعة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه‏،‏ ويومه الذي أتمه صحيح‏.‏

عدد الزيارات 8310 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)