طباعة

أرجو بيان الحكم الشرعي في موازاة مصلى النساء في المسجد للمكان المتخصص للرجال

من المعلوم شرعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء الخروج إلى المساجد لحضور الصلاة ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ  "(1) .

وقال صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا "(2) .

فبين صلى الله عليه وسلم موقف الرجال والنساء في الجماعة .

وقال فقهائنا رضوان الله عليهم أجمعين يقف خلف الإمام الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم بعدهم النساء .
فالنساء يكن في آخر الصفوف اتقاءً للفتنة وإذا ضاق المصلى عليهن اتُخذ لهن مصلى أخر توسعة للأول وموازياً لصفوف الرجال فإنه يجوز للحاجة تنزيلاً لها منزلة الضرورة كما نص على ذلك الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين ويكون ذلك بضوابطه التي تمنع تقدم النساء على الرجال وعدم رؤية بعضهم البعض الآخر أثناء الصلاة فلابد من وجود الفواصل الثابتة بين مصلى الرجال ومصلى النساء .

____________________________________________

(1)  أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ( 567 ) عـــن ابن عمر ، وأحمد في مسنده ( 2 / 76 ) بإسناده .

(2)  أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ( 440 ) عن أبي هريرة ، والترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في فضل الصف الأول ( 224 ) بإسناده ، وقال : وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس قال أبمو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى اللهم عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة .

عدد الزيارات 10024 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)