إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فمن المقرر فقهًا أن المشقة تجلب التيسير فإعمالا لهذه القاعدة فلا يجب عليها غسل شعرها ، قال السيوطي في الأشباه والنظائر : " وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبًا فعلى مراتب الأولى مشقة عظيمة فادحة : كمشقة الخوف على النفوس ، والأطراف ومنافع الأعضاء " اهـ .
أما غسل البدن فلا يسقط عنها في هذه الحالة إعمالاً للقاعدة الفقهية " الميسور لا يسقط بالمعسور " فالعسر في غسل الشعر لا يسقط به غسل البدن الذي هو ميسور لها .
وبناءً على ذلك : فعلى زوجة السائل أن تغسل بدنها دون شعرها ثم تتيمم وبذلـك تكـــون قد خرجت من الحرج ورفعت جنابتها . ومما ذكر يعلم الجواب .