طباعة

حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها

السؤال:  أنا فتاه أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض، مع الأخذ في الاعتبار أتني اصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيه؟ أيضاً هل يجب علي أن أخرج زكاة علي الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟.

الجواب:   للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها.
وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلاً ماليًّا خاصًّا بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي : أن يبلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه الحول ويكون خالياً من الديون.
فإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
لا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

عدد الزيارات 9177 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)