طباعة

هل يجوز أن تدفع زكاة المال للجمعيات الخيرية والمعاهد القومية مثل معاهد الأورام والمستشفيات؟

لاشك أن زكاة المال فريضة وركن من أركان الإسلام وقد حُددت مصارفها بنص الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60)  

ومن بين هذه المصارف الفقير مطلقًا والمسكين مطلقًا والمدين أو الغارم وفي سبيل الله.

والفقهاء رضي الله عنهم لهم تعريفات كثيرة لمصرف في سبيل الله.

فأفضل ما قيل: كل مصلحة للأمة تتعطل لا يقوم بها بيت المال أو الحكومة ويصلح سدادها لأنه هذه المصلحة تخدم الفقير كما تخدم الغني.

فإن وضعت في مستشفى كالتي أشارت إليها أو لملجأ ، أو في مكان يخدم الناس عامة ؛ لأن جهات البر الأخرى أو جهات بيت المال الأخرى لم تفِ بهذه الحالة ؛ فقد أدت ما عليها وتقبل الله سبحانه وتعالى الصدقة فيها والزكاة إنشاء الله.

عدد الزيارات 8994 مرة
قيم الموضوع
(0 أصوات)