الأدلة التي جمعها الفقهاء رضوان الله عليهم تقول بأن المأموم يمكن ألا يقرأ حتى في الصلاة السرية فيمكن للمأموم أن يقف صامتًا متأملاً خاشعًا لله عز وجل وهذا في مذهب الإمام ابن حنبل.
والرأي المختار ولا أود أن أدخل في تفضيلات ؛ لأن هناك من قال: يجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية ؛ أي سواء كان الإمام يقرأ أو كان الإمام يقرأ في السر(1).
فما الرأي المختار؟ .
كما قلت أنه في أثناء قراءة الإمام جهرًّا ، على المأموم أن ينصت ولا يقرأ ، عندما يقرأ الإمام سرًّا ، يقرأ المأموم. هذا ما أرجحه بالنسبة لنقطة القراءة ، وبالتالي الأمر واسع ولا داعي للاختلاف لأنه وجهات نظر ، والفقهاء رضوان الله عليهم وقد اجتهدوا وبنوا الأحكام قالوا: لا يعترف باجتهاد على اجتهاد آخر ؛ يعني لا أعترض بمذهب على مذهب آخر.
بالتالي من أخذ بهذا فهو جائز ، ومن أخذ بهذا فهو جائز ، لكن الاحتياط في العبادة أن المأموم يستمع إذا قرأ الإمام جهرًا ويقرأ في سره إذا قرأ الإمام سرًّا.
_____________________________________________
(1) قال الشافعي في الأم ( 1 / 106 ) : وسواء في ذلك الإمام والمأموم إذا لم يفت المأموم من الركعة ما لا يقدر عليه فإن فاته منها ما يقدر على بعض هذا القول ولا يقدر على بعضه أحببت أن يقوله وإن لم يقله لم يقضه في ركعة غيرها وإن كان خلف الإمام فيما لا يجهر فيه ففاته من الركعة ما لو قاله لم يقرأ أم القرآن تركه وإن قال غيره من ذكر الله وتعظيمه لم يكن عليه فيه شيء إن شاء الله تعالى وكذلك إن قاله حيث لا آمره أن يقوله ولا يقطع ذكر الله الصلاة في أي حال ذكره قال الشافعي ويقول هذا في الفريضة والنافلة، وقال المروزي في اختلاف العلماء ( 1 / 49 ) قال سفيان إذا صليت خلف الإمام فلا تقرأ خلفه جهر أم لم يجهر ، وقال مالك وأهل المدينة يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر فيه وكذلك قال ابن المبارك وأحمد وقال الشافعي وإسحاق يقرأ فيما لا يجهر الإمام بفاتحة الكتاب وسورة ويقرأ فيما يجهر الإمام بفاتحة الكتاب عند سكتات الإمام وعن لم يمكنه استماع الإمام ، وأما أبو ثور وغيره فإنهم يقولون يقرأ وإن سمع القراءة بفاتحة الكتاب ، قال سفيان المريض يصلي يومىء أيضا ، قال أحمد إن أومأ أو سجد على مرفقيه أجزأه كليهما يروى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .