الإجارة لغة بمعنى الأجرة، وقد استعملت بمعنى الإيجار أيضًا، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم. مفاده أن العمل في الإجارة الواردة على العمل معدود من قبيل المنفعة، وهذا ظاهر من نص المادة (421)، ثم إنه يشترك في المنفعة أن تكون مقصودة من العين في الشرع ونظر العقلاء، ولهذا لو استأجر ثيابًا، أو أواني؛ ليتجمل بها، أو دابة ليربطها أمام داره؛ ليظن الناس أنها له فلا تصح الإجارة، ولا أجر عليه؛ لأن ذلك لا نفع فيه، وليس من المقاصد الشرعية.