السؤال: نملك محلًّـا تجاريًّا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو نعم فماذا نفعل هل نقترض قيمة الزكاة؟ .
الجواب: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة:43) وقال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة:103) .
وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة:34، 35 ).
وزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية يعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أم من عين البضائع التي يتم التجارة فيها(1).
_______________________________________
(1) انظر : المجموع للنووي ( 6 / 64 ) ومغني المحتاج ( 1 / 399 ) وبدائع الصنائع ( 2 / 21 ) وشرح فتح القدير ( 2 / 220 ) .