السؤال: توفى زوجي منذ عام وترك مالاً حال عليه الحول فزكيت عن هذا المال والآن تجمع لي مال دون ذلك المال ليس من راتب شهري ولكن من مال التأمين والضمان الاجتماعي وقسط يُتبرع به من الشركة التي كان يعمل بها فهل تجوز الزكاة عن هذا المال مع العلم أن لي ثلاثة أولاد ، الأول لا يعمل والثاني طالب في الجامعة والثالث معاق وأنا حائرة في هذا أرجو الإفادة.
الجواب: ينبغي علينا أن نوضح لها كيف تخرج الزكاة. ولكن في البداية لابد أن نعرف شروط الزكاة:
الشرط الأول: أن يصل المال إلى ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا ذهبًا وهذا نسميه النصاب ، الخمسة وثمانون جرامًا ذهبًا بثلاثة آلاف جنيها مصريا مثلا وبكذا من الجزائري .. فهي ينبغي عليها أن تعرف هذا المقدار. مقدار خمسة وثمانين جرامًا ذهبًا ( هو لم يترك لها ذهبًا ) نعم ولكن هذه الأوراق التي نتعامل بها مقومة بهذا المقدار بعشرين مثقالًا .. بعشرين دينارًا. الدينار كان أربع جرامات وربع فعندما نضرب 4 دينار وربع × 20 يكون الناتج 85 فنصاب الزكاة 85 وينبغي أولا أن تكون هذه الأموال قد وصلت إلى خمسة وثمانون جرامًا ذهبًا وهذا هو النصاب الذي أقل منه لا زكاة عليه وأكثر منه عليه الزكاة.
الشرط الثاني: أن يمضي عام هجري كامل على المال.
الشرط الثالث: الملك التام. فينبغي عليها أن تمتلك هذا المال ملكًا تامًّا
ولو كان هذا المال أو هذه الأوراق مرهونة ؛ في هذه الحالة أيضًا تجوز عليها الزكاة.
هذا إذا كان المرهون مالاً أما إذا كان المرهون سندات ، والسندات معناها حصص في أماكن معينة لها فيها ملكية ، هذه السندات أو الأسهم ينبغي أن أعرف فيما هي:
فإن كانت في أرض أو في صناعة ؛ فلا زكاة عليها.
وإن كانت في تجارة ؛ فعليها الزكاة ، وهذه قضية أخرى.
إذًا لابد أن أمتلكها ملكًا تامًّا.
فإذا مات الرجل وترك عشرة آلاف هذه العشرة آلاف ليست ملكًا لواحد بعد موته. هذه ملك للورثة ؛ فينبغي أولا : أن تقسم على الورثة ويمكن بعد التقسيم على الورثة يخرج أن نصيب كل وارث لا زكاة عليه ، ويمكن أن يكون بعضهم عليه الزكاة وبعضهم ليس عليه الزكاة. فأول ما يقوم به السائل هو توزيع الميراث الذي تركه المتوفى.
ثانيًا: ينظر هل حال الحول على هذه المبالغ وهي في حالة نصاب أم أنه قد صرف منها؟
فإن كان صرف منها وقلت عن النصاب ؛ فلا زكاة عليها.
ثالثًا: إن المال الذي جاءها جديدًا يعامل نفس المعاملة فيوزع أولاً الميراث وثانيًا ننظر إلى هذه الشروط الثلاثة: النصاب ومرور عام والملك التام الذي في حوزة كل شخص من هؤلاء الأشخاص المالكين للمال.
فإذا توافرت هذه الشروط ؛ فينبغي علينا أن تخرج الزكاة إن لم تتوفر الشروط فليس عليها أصلاً زكاة. والله أعلم.