حكم إضافة لقب عائلة كافل اليتيم إليه
المبــادئ
1- يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلة الكافل إلى اسم الطفل، أو يغير الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها.
2- الولاء جائز شرعًا.
الســــــــــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1345 لسنة 2006م المتضمن:
هل يجوز إضافة اللقب "عبد الحميد" وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي/ إبراهيم كامل إبراهيم بركات، ليصير: إبراهيم كامل إبراهيم عبد الحميد؟
الجــــــــــواب
يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلة ذلك الكافل، سواء أكان رجلا أم امرأة إلى اسم الطفل أو تغيير الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه حتى لا يدخل في نطاق التبني المحرم شرعًا، بل إن تلك الإضافة ستكون مثل علقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، والولاء جائز شرعًا ويحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إضافة اسم "عبد الحميد" بدلا من اسم "بركات"، فيكون اسم الطفل "إبراهيم كامل إبراهيم عبد الحميد"، ولا يعد ذلك من التبني المنهي عنه شرعًا.